الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1694 ) فصل : ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن ، والثني من المعز ، وكذلك شاة الجبران ، وأيهما أخرج أجزأه . ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ، ولا جنس غنم البلد ; لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها ، وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها ، فلم يتقيد بذلك ، كالشاة الواجبة في الفدية ، وتكون أنثى ، فإن أخرج ذكرا لم يجزئه ; لأن الغنم الواجبة في نصبها إناث ، ويحتمل أن يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الشاة ، فدخل فيه الذكر والأنثى ، ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية ، فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة . وقال أبو بكر : يخرج عشرة دراهم ، قياسا على شاة الجبران .

                                                                                                                                            ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة ، فيجب العمل بنصه ، ولأن هذا إخراج قيمة فلم يجز ، كما لو كانت الشاة واجبة في نصابها ، وشاة الجبران مختصة بالبدل بعشرة دراهم ، بدليل أنها لا تجوز بدلا عن الشاة الواجبة في سائمة الغنم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية