( 1494 ) مسألة ; قال : " ( وإذا تيقن الموت ، وجه إلى القبلة ، وغمضت عيناه ، وشد لحياه ، لئلا يسترخي فكه ، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها ; لئلا يعلو بطنه ) قوله : " إذا تيقن الموت " يحتمل أنه أراد حضور الموت ; لأن أبو القاسم يستحب تقديمه على الموت ، واستحبه التوجيه إلى القبلة ، عطاء ، والنخعي ، وأهل ومالك المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وإسحاق ، وأنكره ، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة ، قال : ما لكم ؟ قالوا : نحولك إلى القبلة . سعيد بن المسيب
قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا ؟ والأول أولى ; لأن قال : وجهوني . ولأن فعلهم ذلك حذيفة بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم ، يفعله المسلمون كلهم بموتاهم ، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة . ويحتمل أن أراد تيقن وجود الموت ، لأن سائر ما ذكره إنما يفعل بعد الموت ، وهو تغميض الميت ، فإنه يسن عقيب الموت ; لما روي عن الخرقي ، قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال { أبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين المقربين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا [ ص: 162 ] وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ، ونور له فيه لأبي سلمة } . أخرجه : إن الروح إذا قبض تبعه البصر . فضج الناس من أهله ، فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون . ثم قال : اللهم اغفر مسلم
. وروى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { شداد بن أوس } . رواه : إذا حضرتم موتاكم ، فأغمضوا البصر ، فإن البصر يتبع الروح ، وقولوا خيرا ; فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت ، في " المسند " . وروي أن أحمد رضي الله عنه قال لابنه حين حضرته الوفاة : ادن مني ، فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي ، فضع كفك اليمنى على جبهتي ، واليسرى تحت ذقني ، وأغمضني . عمر
ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة ، يربطها من فوق رأسه ; لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم ، فلم يغمض حتى يبرد ، بقي مفتوحا ، فيقبح منظره ، ولا يؤمن دخول الهوام فيه ، والماء في وقت غسله . وقال : ويقول الذي يغمضه : بسم الله ، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويجعل على بطنه شيء من الحديد ، كمرآة أو غيرها ; لئلا ينتفخ بطنه ، فإن لم يكن شيء من الحديد فطين مبلول . ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به ، بأرفق ما يقدر عليه . بكر بن عبد الله المزني
قال : تغمض المرأة عينيه إذا كانت ذات محرم له . وقال : يكره للحائض والجنب تغميضه ، وأن تقرباه . وكره ذلك أحمد . وروي نحوه عن علقمة . وكره الشافعي الحسن ، ، وابن سيرين ، أن وعطاء . وبه قال يغسل الحائض والجنب الميت . وقال مالك إسحاق ، : يغسله الجنب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وابن المنذر } . : المؤمن ليس بنجس
ولا نعلم بينهم اختلافا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له ، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره ، في تغميضه وتغسيله ، طاهرا لأنه أكمل وأحسن