قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى والاستنجاء واجب من البول والغائط رضي الله عنه { أبو هريرة } " ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وليستنج بثلاثة أحجار
[ ص: 111 ]