قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء لما روت مس الفرج بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { } " . وروت إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } وإن كان بظهر الكف لم ينتقض لما روى ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون ، قالت : بأبي وأمي هذا [ ص: 39 ] للرجال ، أفرأيت النساء ؟ فقال : إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أبو هريرة } " والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج ، وإن مس بما بين الأصابع ففيه وجهان ، ( المذهب ) أنه لا ينتقض لأنه ليس بباطن الكف . إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة
( والثاني ) ينتقض لأن خلقته خلقة الباطن ، وإن مس حلقة الدبر انتقض وضوءه وحكى ابن القاص قولا أنه لا ينقض ، وهو غير مشهور ووجهه أنه لا يلتذ بمسه والدليل على أنه ينقض أنه أحد السبيلين فأشبه القبل ، وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان .
( أحدهما ) لا ينقض لأنه ليس بفرج ، ( والثاني ) ينقض لأنه سبيل للحدث فأشبه الفرج ، وإن مس فرج غيره من صغير أو كبير أو حي أو ميت انتقض وضوءه لأنه إذا انتقض بمس ذلك من نفسه ولم يهتك به حرمة فلأن ينتقض بمس ذلك من غيره وقد هتك به حرمة أولى ، وإن مس ذكرا مقطوعا ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا ينتقض وضوءه كما لو مس يدا مقطوعة من امرأة .
( والثاني ) ينتقض لأنه قد وجد مس الذكر ، ويخالف اليد المقطوعة فإنه لم يوجد لمس المرأة ، وإن مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء ، وحكى ابن عبد الحكم قولا آخر أنه يجب الوضوء ، وليس بشيء لأن البهيمة لا حرمة لها ، ولا تعبد عليها )