قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما فهو أن يجن أو يغمى عليه أو يسكر أو يمرض فيزول عقله فينتقض وضوءه ، لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم فلأن ينتقض بهذه الأسباب أولى ، ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره ، ويخالف النوم فإن النائم إذا كلم تكلم ، وإذا نبه تنبه ، فإذا خرج منه الخارج وهو جالس أحس به بخلاف المجنون والسكران . قال زوال العقل بغير النوم رحمه الله : قد قيل : إنه قل من جن إلا وينزل ، فالمستحب أن يغسل احتياطا ) الشافعي