قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه ، فإن كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه . وقال : يجوز لأن معظم منافعه في حال رطوبته ، فجاز بيع بعضه ببعض كاللبن ، والدليل على أنه لا يجوز أنه لا يعلم التماثل بينهما في حال الكمال والادخار ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالتمر بالتمر جزافا ، ويخالف اللبن فإن كماله في حال رطوبته لأنه يصلح لكل ما يراد به ، والكمال في الرطب والعنب في حال يبوسته ، لأنه يعمل منه كل ما يراد منه ، ويصلح للبقاء والادخار ) . المزني