الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=7517بيع المدبر ، لما روى جابر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=5007أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم النحام . }
[ ص: 292 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=5314أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له غلام غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : كان عبدا قبطيا مات عام أول } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " مات عام أول في ولاية nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ( قوله ) : نعيم هو - بضم النون ( وقوله ) النحام - هو بنون مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة ، ووقع في بعض نسخ المهذب نعيم فقط ، وفي بعضها نعيم بن النحام ، وكذا وقع في بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قالوا : وهو غلط ، وصوابه نعيم النحام ، فالنحام هو نعيم ، ومعنى النحام السعال ، وهو الذي يسعل ، وسمي بذلك لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15528النبي صلى الله عليه وسلم قال له : سمعت نحمتك في الجنة أي سعلتك } وقيل : هي النحنحة ، وكل هذا صفة لنعيم لا لأبيه عبد الله ، وأسلم نعيم قديما بعد عشرة أنفس ، وقيل ثمانية وثلاثين ، وكان جوادا ، واستشهد يوم أجنادين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة ، واسم هذا الغلام المدبر : يعقوب ، واسم سيده مدبره أبو مذكور ، والله أعلم .
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا جواز nindex.php?page=treesubj&link=7517بيع المدبر ، سواء كان محتاجا إلى ثمنه أم لا ، سواء كان على سيده دين أم لا ، وسواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا هذا مذهبنا ، وبه قالت عائشة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود وغيرهم ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : يجوز إذا احتاج إلى ثمنه سيده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وإن كان تدبيرا مطلقا لم يجز ، وإن كان مقيدا بأن يقول : إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز مطلقا ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم [ ص: 293 ] من أهل الحجاز والشام والكوفة . واحتجوا بالقياس على أم الولد واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الكتاب ، وقد بيناه ، وبالقياس على الموصى بعتقه ، فإنه يجوز بيعه بالإجماع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .