قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب لما روت أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء ميمونة رضي الله عنها قالت : { } ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى . فإن تنشف جاز لما روى أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده قيس بن سعد رضي الله عنهما قال : { } ) . أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه