قال
المصنف رحمه الله تعالى ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=26638_26639_27606_3685_23865كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر ، وإن كان نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين ، فلا يجوز له بيعه ولا إبداله بغيره ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43427يا رسول الله أهديت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأبتاع بثمنها بدنا وأنحرها : قال : لا ، ولكن انحرها إياها } فإن كان مما يركب جاز له أن يركبه بالمعروف إذا احتاج ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه عن ركوب الهدي فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20398اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها } ، فإن نقصت بالركوب ضمن النقصان ، وإن نتجت تبعها الولد وينحره معها سواء حدث بعد النذر أو قبله ، لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19044رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها } ولأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع أو العتق ، فإن لم يمكنه أن يمشي حمله على ظهر الأم لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يحمل ولد البدنة إلى أن يضحي عليها ولا يشرب لبنها إلا ما لا يحتاج إليه الولد ، ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه . ولأن اللبن غذاء الولد ، والولد كالأم . فإذا لم يجز أن يمنع الأم علفها لم يجز أن يمنع الولد غذاءه ، وإن فضل عن الولد شيء فله أن يشربه لقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . والأولى أن يتصدق به . وإن كان لها صوف - نظرت فإن كان في تركه صلاح بأن يكون في الشتاء ، وتحتاج إليه للدفء - لم يجزه ; لأنه ينتفع به الحيوان في دفع البرد عنه ،
[ ص: 328 ] وينتفع به المساكين عند الذبح ، وإن كان الصلاح في جزه أن يكون في وقت الصيف وقد بقي إلى وقت النحر مدة طويلة جزه لأنه يترفه به الهدي ويستمر فتنتفع به المساكين فإن أحصر نحره حيث أحصر كما قلنا في هدي المحصر ، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده ، فإذا هلكت من غير تفريط لم تضمن كالوديعة . وإن أصابه عيب ذبحه وأجزأه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أتى في هداياه بناقة عوراء فقال " إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها : وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها " ولأنه لو هلك جميعه لم يضمنه ، فإذا نقص بعضه لم يضمنه كالوديعة ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26638_26639_27606_3685_23865كَانَ تَطَوُّعًا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ إلَى أَنْ يَنْحَرَ ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَصَارَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43427يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيتُ نَجِيبَةً وَأُعْطِيت بِهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَبْتَاعُ بِثَمَنِهَا بُدْنًا وَأَنْحَرُهَا : قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ انْحَرْهَا إيَّاهَا } فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرْكَبُ جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ بِالْمَعْرُوفِ إذَا احْتَاجَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } وَسُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20398ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْت إلَيْهَا } ، فَإِنْ نَقَصَتْ بِالرُّكُوبِ ضُمِنَ النُّقْصَانُ ، وَإِنْ نَتَجَتْ تَبِعَهَا الْوَلَدُ وَيَنْحَرُهُ مَعَهَا سَوَاءً حَدَثَ بَعْدَ النَّذْرِ أَوْ قَبْلَهُ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19044رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وَمَعَهَا وَلَدُهَا فَقَالَ : لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَاذْبَحْهَا وَوَلَدَهَا } وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُزِيلُ الْمِلْكَ فَاسْتَتْبَعَ الْوَلَدَ كَالْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَمْشِيَ حَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِ الْأُمِّ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَحْمِلُ وَلَدَ الْبَدَنَةِ إلَى أَنْ يُضَحِّيَ عَلَيْهَا وَلَا يَشْرَبُ لَبَنَهَا إلَّا مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَلَدُ ، وَلِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ . وَلِأَنَّ اللَّبَنَ غِذَاءُ الْوَلَدِ ، وَالْوَلَدُ كَالْأُمِّ . فَإِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْنَعَ الْأُمَّ عَلَفَهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْنَعَ الْوَلَدَ غِذَاءَهُ ، وَإِنْ فَضَلَ عَنْ الْوَلَدِ شَيْءٌ فَلَهُ أَنْ يَشْرَبَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } وَلِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ . وَإِنْ كَانَ لَهَا صُوفٌ - نَظَرْت فَإِنْ كَانَ فِي تَرْكِهِ صَلَاحٌ بِأَنْ يَكُونَ فِي الشِّتَاءِ ، وَتَحْتَاجَ إلَيْهِ لِلدِّفْءِ - لَمْ يَجُزَّهُ ; لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ الْحَيَوَانُ فِي دَفْعِ الْبَرْدِ عَنْهُ ،
[ ص: 328 ] وَيَنْتَفِعُ بِهِ الْمَسَاكِينُ عِنْدَ الذَّبْحِ ، وَإِنْ كَانَ الصَّلَاحُ فِي جَزِّهِ أَنْ يَكُونَ فِي وَقْتِ الصَّيْفِ وَقَدْ بَقِيَ إلَى وَقْتِ النَّحْرِ مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ جَزَّهُ لِأَنَّهُ يَتَرَفَّهُ بِهِ الْهَدْيُ وَيَسْتَمِرُّ فَتَنْتَفِعُ بِهِ الْمَسَاكِينُ فَإِنْ أُحْصِرَ نَحْرُهُ حَيْثُ أَحُصِرَ كَمَا قُلْنَا فِي هَدْيِ الْمُحْصَرِ ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ ، فَإِذَا هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ تُضْمَنْ كَالْوَدِيعَةِ . وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ ذَبَحَهُ وَأَجْزَأَهُ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنَ الزُّبَيْرِ أَتَى فِي هَدَايَاهُ بِنَاقَةٍ عَوْرَاءَ فَقَالَ " إنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا : وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا " وَلِأَنَّهُ لَوْ هَلَكَ جَمِيعُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ، فَإِذَا نَقَصَ بَعْضُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ كَالْوَدِيعَةِ ) .