قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن لم يجد الزاد لم يلزمه لما روى قال : { ابن عمر ؟ فقال : الزاد والراحلة ما يوجب الحج } فإن لم يجد الماء لم يلزمه ; لأن الحاجة إلى الماء أشد من الحاجة إلى الزاد فإذا لم يجب على من لم يجد الزاد ، فلأن لا يجب على من لم يجد الماء أولى ، وإن وجد الماء والزاد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه ; لأنه لو لزم ذلك لم يأمن أن لا يباع منه ذلك إلا بما يذهب به جميع ماله ، وفي إيجاب ذلك إضرار فلم يلزمه ) . قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله