قال المصنف - رحمه الله تعالى - باب صفة الوضوء ( المستحب أن لا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يستعين في وضوئه بغيره إنا لا نستعين على الوضوء بأحد } " فإن استعان بغيره جاز لما روي { أسامة والمغيرة رضي الله عنهم صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ والربيع بنت معوذ ابن عفراء } . وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه ; لأن فعله غير مستحق في الطهارة ، ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه ) . أن
[ ص: 384 ]