قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ; لأنها ليست من الأموال المزكاة ، فلم يجب فيها حق المعدن . وإن وجده دون النصاب لم يلزمه الزكاة ; لأنا بينا أن ذلك زكاة ، فلا يجب في غير النصاب ; ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر ) . وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلور وغيرهما لم تجب فيه الزكاة