قال
المصنف رحمه الله تعالى : (
nindex.php?page=treesubj&link=2858ولا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد أن تجفف ، لحديث
عتاب بن أسيد " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25080في الكرم يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا } " فإن أخذ الرطب وجب رده ، وإن فات وجب رد قيمته ، ومن أصحابنا من قال : يجب رد مثله والمذهب الأول ; لأنه لا مثل له ; لأنه يتفاوت ، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، فإن كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه لقوله عز وجل : " {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } ، وإن كانت أنواعا [ قليلة ] أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ، ولا من النوع الرديء ; لأن أخذها من كل صنف [ بقسطه ] يشق فأخذ الوسط ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=treesubj&link=2858وَلَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ الثِّمَارِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تُجَفَّفَ ، لِحَدِيثِ
عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25080فِي الْكَرْمِ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا } " فَإِنْ أَخَذَ الرُّطَبَ وَجَبَ رَدُّهُ ، وَإِنْ فَاتَ وَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ; لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ، فَإِنْ كَانَتْ الثِّمَارُ نَوْعًا وَاحِدًا أُخِذَ الْوَاجِبُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : " {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ } ، وَإِنْ كَانَتْ أَنْوَاعًا [ قَلِيلَةً ] أُخِذَ مِنْ أَوْسَطِهَا لَا مِنْ النَّوْعِ الْجَيِّدِ ، وَلَا مِنْ النَّوْعِ الرَّدِيءِ ; لِأَنَّ أَخْذَهَا مِنْ كُلِّ صِنْفٍ [ بِقِسْطِهِ ] يَشُقُّ فَأَخَذَ الْوَسَطَ ) .