، وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، واستصحاب الحال عند من يقول به ، ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة ، ويبين حد الأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ ، وأن صيغة الأمر على وجوه ، وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء ، وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته ، حتى يرده دليل تخصيص ومجاز . ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه
[ ص: 61 ] وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة : الوجوب ، والندب ، والتحريم . والكراهة ، والإباحة . وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد ، فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه ، احترازا من الواجب الموسع والمخير . وقيل : ما يستحق العقاب تاركه ، فهذان أصح ما قيل فيه . والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه . والمحرم ما يذم فاعله شرعا . والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم . والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف . والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه ، ومن العبادات ما أسقط القضاء ، والباطل والفاسد خلاف الصحيح .