[ ص: 309 ] قال
المصنف - رحمه الله تعالى - : (
nindex.php?page=treesubj&link=1837ولا يحمل في الصلاة سلاحا نجسا ، ولا ما يتأذى به الناس ، كالرمح في وسط الناس ، وهل يجب حمل ما سواه ؟ قال في الأم : يستحب ، وقال بعده : يجب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : فيه قولان : ( أحدهما ) : يجب لقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } فدل على أن عليهم جناحا إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض .
( والثاني ) : لا يجب ; لأن السلاح إنما يجب حمله للقتال ، وهو غير مقاتل في حال الصلاة ، فلم يجب حمله ، وعن أصحابنا من قال : إن كان السلاح يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين وجب حمله ، وإن كان يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح والسنان لم يجب وحمل القولين على هذين الحالين ، والصحيح ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق )
[ ص: 309 ] قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : (
nindex.php?page=treesubj&link=1837وَلَا يَحْمِلُ فِي الصَّلَاةِ سِلَاحًا نَجِسًا ، وَلَا مَا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ ، كَالرُّمْحِ فِي وَسَطِ النَّاسِ ، وَهَلْ يَجِبُ حَمْلُ مَا سِوَاهُ ؟ قَالَ فِي الْأُمِّ : يُسْتَحَبُّ ، وَقَالَ بَعْدَهُ : يَجِبُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ : فِيهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : يَجِبُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمْ جُنَاحًا إذَا وَضَعُوا مِنْ غَيْرِ أَذًى وَلَا مَرَضٍ .
( وَالثَّانِي ) : لَا يَجِبُ ; لِأَنَّ السِّلَاحَ إنَّمَا يَجِبُ حَمْلُهُ لِلْقِتَالِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُقَاتِلٍ فِي حَالِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَجِبْ حَمْلُهُ ، وَعَنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : إنْ كَانَ السِّلَاحُ يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَجَبَ حَمْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ كَالرُّمْحِ وَالسِّنَّانِ لَمْ يَجِبْ وَحَمَلَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ ، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ )