باب ستر العورة
قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=19337_19341ستر العورة [ عن العيون ] واجب لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=28وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29935لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ; لأنه موضع ضرورة ، وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يجب لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ( والثاني ) لا يجب ; لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر ) .
بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=19337_19341سَتْرُ الْعَوْرَةِ [ عَنْ الْعُيُونِ ] وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=28وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " كَانُوا يَطُوفُونَ الْبَيْتَ عُرَاةً فَهِيَ فَاحِشَةٌ " وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29935لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ } فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى الْكَشْفِ لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ لِلْخِتَانِ جَازَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَهَلْ يَجِبُ سَتْرُهَا فِي حَالِ الْخَلْوَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) يَجِبُ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( وَالثَّانِي ) لَا يَجِبُ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْكَشْفِ لِلنَّظَرِ وَلَيْسَ فِي الْخَلْوَةِ مَنْ يَنْظُرُ فَلَمْ يَجِبْ السَّتْرُ ) .