قال المصنف رحمه الله تعالى ( لحديث ولا يصلى في الحمام أبي سعيد ، واختلف أصحابنا لأي معنى منعت الصلاة فيه فمنهم من قال : إنما منع ; لأنه تغسل فيه النجاسات ، فعلى هذا إذا في موضع تحقق طهارته صحت طهارته ، وإن صلى في موضع تحقق نجاسته لم تصح وإن شك فعلى قولين كالمقبرة ، ومنهم من قال : إنما منع ; لأنه مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات ، فعلى هذا تكره الصلاة فيه وإن تحقق طهارته فالصلاة صحيحة ; لأن المنع لا يعود إلى الصلاة ) .