[ ص: 73 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( لزمه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم { من وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت } والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه ، فإن أخرها جاز لما روي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي " ولو كانت على الفور لما أخرها . وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها إن تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور ; لأنه مفرط في التأخير [ وإن فاتته صلوات ] والمستحب أن يقضيها على الترتيب ، { أبو إسحاق الخندق فقضاها على الترتيب ، } فإن قضاها من غير ترتيب جاز لأنه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم . وإن ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة لأن الوقت تعين لها فوجبت البداية بها ، كما لو حضره رمضان وعليه صوم رمضان قبله ولأنه إذا أخر الحاضرة فاتت فوجبت البداية بها ) . ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم