قال المصنف رحمه الله تعالى ( لزمه فرض الوقت لما روى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فإن بقي من الوقت دون الركعة ففيه القولان روى من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، عنه أنه لا يلزمه لحديث المزني رضي الله عنه ولأن بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك هاهنا . وقال في كتاب استقبال القبلة : يلزمه بقدر تكبيرة لأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة ، وتخالف الجمعة فإنه إدراك فعل فاعتبر فيه الركعة ، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة . وأما الصلاة التي قبلها فينظر فيها - فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب - لم يلزمه ما قبلها ، لأن ذلك ليس بوقت لما قبلها ، وإن كان ذلك في وقت العصر أو وقت العشاء - قال في الجديد : يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء - وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان أحدهما : ركعة ، والثاني : تكبيرة ، والدليل عليه أن وقت العصر وقت الظهر ، ووقت العشاء وقت المغرب في حق أهل العذر وهو المسافر ، وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتا لها في حقهم . أبي هريرة
وقال في القديم : فيه قولان ( أحدهما ) يجب بركعة وطهارة ( والثاني ) يجب الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات : أربع للظهر وركعة للعصر ، وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات : ثلاث للمغرب وركعة للعشاء ، لأن الوقت اعتبر لإدراك الصلاتين فاعتبر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى وغلط في هذا فقال : أربع من العصر وركعة من الظهر وأربع من العشاء وركعة من المغرب ، وهذا خلاف النص في القديم وخلاف النظر ; لأن العصر تجب بركعة فدل على أن الأربع للظهر . وخرج أبو إسحاق في المسألة قولا خامسا أنه يدرك الظهر والعصر بمقدار إحدى الصلاتين وتكبيرة ) . أبو إسحاق