قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الظهر فإنه إن كان في غير حر شديد فتقديمها أفضل لما ذكرناه ، وإن كان في حر شديد وتصلى جماعة في موضع تقصده الناس من البعد استحب لما روى الإبراد بها بقدر ما يحصل فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } وفي صلاة الجمعة وجهان ( أحدهما ) أنها كالظهر لما روى إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم رضي الله عنه { أنس } [ ص: 62 ] والثاني ) تقديمها أفضل بكل حال ، لأن الناس لا يتأخرون عنها لأنهم قد ندبوا إلى التكبير فلم يكن للتأخير وجه ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكر بها ، وإذا اشتد الحر أبرد بها