قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا طلع الفجر الثاني ، وهو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وآخره إذا أسفر لما روي : { ووقت الصبح جبريل عليه السلام صلى الصبح حين طلع الفجر ، وصلى من الغد حين أسفر ، ثم التفت وقال : هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك ، وفيما بين هذين وقت } ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى [ حين ] طلوع الشمس ، وقال أن : يذهب الوقت وما بعده وقت القضاء والمذهب الأول لحديث أبو سعيد الإصطخري رضي الله عنه ويكره أن تسمى صلاة الغداة ; لأن الله تعالى سماها بالفجر ، فقال تعالى : { أبي قتادة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال : { } ) من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها .