قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا غاب الشفق ، وهو الحمرة ، وقال وأول وقت العشاء " الشفق البياض " والدليل عليه " أن المزني جبريل عليه السلام صلى العشاء الأخيرة حين غاب الشفق " والشفق هو الحمرة . والدليل عليه ما روى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } ولأنها صلاة تتعلق بأحد النيرين والمتفقين في الاسم الخاص فتعلقت بأظهرهما وأنورهما كالصبح ، وفي آخره قولان ، قال في الجديد : إلى ثلث الليل لما روي { وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق جبريل عليه السلام صلى في المرة الأخيرة العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل } وقال في القديم والإملاء : إلى نصف الليل لما روى أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو } ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ، وقال وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء والمذهب الأول ، لما رويناه من حديث أبو سعيد الإصطخري رضي الله عنه - . ويكره أن تسمى العشاء العتمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي قتادة } قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم : إنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روى ابن عيينة رضي الله عنه قال : { أبو برزة } ) نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها