قال المصنف : رحمه الله تعالى ( وتثبت العادة بمرة واحدة فإذا ردت إلى الخمسة ومن أصحابنا من قال : لا تثبت إلا بمرتين فإن لم تحض الخمس مرتين لم تكن معتادة بل هي مبتدأة ، ; لأن العادة لا تستعمل في مرة والمذهب الأول ، لحديث المرأة التي استفتت لها حاضت في شهر خمسة أيام ثم استحيضت في شهر بعده رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ; ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه ) . أم سلمة
[ ص: 443 ]