قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815المصنف : رحمه الله تعالى ( ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=629_630_631حمل المصحف ومسه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون } ويحرم اللبث في المسجد لقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض } فأما العبور فيه ، فإنها إذا استوثقت من نفسها بالشد واللجم جاز ; لأنه حدث يمنع اللبث فلا يمنع كالجنابة ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11815الْمُصَنِّفُ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=629_630_631حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وَيَحْرُمُ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ } فَأَمَّا الْعُبُورُ فِيهِ ، فَإِنَّهَا إذَا اسْتَوْثَقَتْ مِنْ نَفْسِهَا بِالشَّدِّ وَاللُّجُمِ جَازَ ; لِأَنَّهُ حَدَثٌ يَمْنَعُ اللُّبْثَ فَلَا يَمْنَعُ كَالْجَنَابَةِ ) .