المسألة الثانية : المباشرة فيها قولان :
أحدهما : وهو قول الجمهور أنها الجماع ، سمي بهذا الاسم لتلاصق البشرتين وانضمامهما ، ومنها ما روي أنه - عليه السلام - . نهى أن يباشر الرجل الرجل ، والمرأة المرأة
الثاني : وهو قول الأصم : إنه الجماع فما دونه وعلى هذا الوجه اختلف المفسرون في ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ، فمنهم من حمله على كل المباشرات ولم يقصره على الجماع ، والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقا من تلاصق البشرتين لم يكن مختصا بالجماع ، بل يدخل فيه الجماع فيما دون الفرج ، وكذا المعانقة والملامسة إلا أنهم إنما اتفقوا في هذه الآية على أن المراد به هو الجماع ؛ لأن السبب في هذه الرخصة كان وقوع الجماع من القوم ، ولأن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجماع إلا أنه لما كان إباحة الجماع تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ما عداه ، فصح ههنا حمل الكلام على الجماع فقط ، ولما كان في الاعتكاف المنع من الجماع لا يدل على المنع مما دونه صلح اختلاف المفسرين فيه ، فهذا هو الذي يجب أن يعتمد عليه ، على ما لخصه القاضي . معنى قوله : (