المسألة السابعة عشرة : لو
nindex.php?page=treesubj&link=336فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال
طاوس : يلزمه .
لنا قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جوز له الشروع في الصلاة بالتيمم عند عدم وجدان الماء ، وقد حصل ذلك ، فوجب أن يكون سببا لخروجه عن عهدة التكليف ؛ لأن الإتيان بالمأمور به سبب للإجزاء .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=336فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ . قَالَ
طَاوُسٌ : يَلْزَمُهُ .
لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) إِلَى قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) جَوَّزَ لَهُ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ وِجْدَانِ الْمَاءِ ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِخُرُوجِهِ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ سَبَبٌ لِلْإِجْزَاءِ .