المسألة الثالثة : دلت الآية على أن لا يجوز إلا عند رضا الوالدين وعند المشاورة مع أرباب التجارب ، وذلك لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام ، والأب أيضا قد يمل من إعطاء الأجرة على الإرضاع، فقد يحاول الفطام دفعا لذلك، لكنهما قلما يتوافقان على الإضرار بالولد لغرض النفس، ثم بتقدير توافقهما اعتبر المشاورة مع غيرهما، وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد، فعند اتفاق الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة ، فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغير كم شرط في جواز إفطامه من الشرائط دفعا للمضار عنه، ثم عند اجتماع كل هذه الشرائط لم يصرح بالإذن ، بل قال : ( الفطام في أقل من حولين لا جناح عليكم ) وهذا يدل على أن وعنايته به أشد. الإنسان كلما كان أكثر ضعفا كانت رحمة الله معه أكثر