المسألة الثالثة : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها ) وإن كان خبرا في الظاهر، لكن المراد منه النهي، وهو يتناول
nindex.php?page=treesubj&link=28150إساءتها إلى الولد بترك الرضاع، وترك التعهد والحفظ.
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده ) يتناول كل المضار، وذلك بأن
nindex.php?page=treesubj&link=24214يمنع الوالدة أن ترضعه وهي به أرأف ، وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يسيء العشرة فيحملها ذلك على إضرارها بالولد، فكل ذلك داخل في هذا النهي ، والله أعلم.
أما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك ) فاعلم أنه لما تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات احتمل في الوارث أن يكون مضافا إلى واحد من هؤلاء، والعلماء لم يدعوا وجها يمكن القول به إلا وقال به بعضهم.
فالقول الأول، وهو منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : أن المراد وارث الأب؛ وذلك لأن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك ) معطوف على قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وما بينهما اعتراض لبيان المعروف، والمعنى أن
nindex.php?page=treesubj&link=23280المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة، يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشرط المذكور، وهو رعاية المعروف وتجنب الضرار، قال
أبو مسلم الأصفهاني : هذا القول ضعيف؛ لأنا إذا حملنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضا وارثه، أدى إلى وجوب نفقته على غيره، حال ما له مال ينفق منه ، وإن هذا غير جائز، ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي إذا ورث من أبيه مالا فإنه يحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك المال عليه بالمعروف، ويدفع الضرار عنه، وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب.
القول الثاني : أن المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجبا على الأب ، وهذا قول
الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه أي وارث هو؟ فقيل : هو العصبات دون الأم والإخوة من الأم، وهو قول
عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم ، وقيل : هو وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، وهو قول
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، قالوا : النفقة على قدر الميراث، وقيل : الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون غيرهم من ابن العم والمولى ، وهو قول
[ ص: 105 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
واعلم أن ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث؛ لأنه تعالى أطلق اللفظ ، فغير ذي الرحم بمنزلة ذي الرحم، كما أن البعيد كالقريب، والنساء كالرجال، ولولا أن الأم خرجت من ذلك من حيث مر ذكرها بإيجاب الحق لها، لصح أيضا دخولها تحت الكلام؛ لأنها قد تكون وارثة كغيرها.
القول الثالث : المراد من الوارث الباقي من الأبوين، وجاء في الدعاء المشهور : واجعله الوارث منا، أي الباقي ، وهو قول
سفيان وجماعة.
القول الرابع : أراد بالوارث الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى ، فإنه إن كان له مال وجب أجر الرضاعة في ماله، وإن لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
أما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مثل ذلك ) فقيل : من النفقة والكسوة عن
إبراهيم، وقيل : من ترك الإضرار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والضحاك، وقيل : منهما ، عن أكثر أهل العلم.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) وَإِنْ كَانَ خَبَرًا فِي الظَّاهِرِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّهْيُ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=28150إِسَاءَتَهَا إِلَى الْوَلَدِ بِتَرْكِ الرَّضَاعِ، وَتَرْكِ التَّعَهُّدِ وَالْحِفْظِ.
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) يَتَنَاوَلُ كُلَّ الْمَضَارِّ، وَذَلِكَ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24214يَمْنَعَ الْوَالِدَةَ أَنْ تُرْضِعَهُ وَهِيَ بِهِ أَرْأَفُ ، وَقَدْ يَكُونُ بِأَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ أَوْ بِأَنْ يُسِيءَ الْعِشْرَةَ فَيَحْمِلَهَا ذَلِكَ عَلَى إِضْرَارِهَا بِالْوَلَدِ، فَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي هَذَا النَّهْيِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْوَلَدِ وَذِكْرُ الْوَالِدِ وَذِكْرُ الْوَالِدَاتِ احْتَمَلَ فِي الْوَارِثِ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَالْعُلَمَاءُ لَمْ يَدَعُوا وَجْهًا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ إِلَّا وَقَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ.
فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ وَارِثُ الْأَبِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ لِبَيَانِ الْمَعْرُوفِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23280الْمَوْلُودَ لَهُ إِنْ مَاتَ فَعَلَى وَارِثِهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ، يَعْنِي إِنْ مَاتَ الْمَوْلُودُ لَهُ لَزِمَ وَارِثَهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ فِي أَنْ يَرْزُقَهَا وَيَكْسُوَهَا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ رِعَايَةُ الْمَعْرُوفِ وَتَجَنُّبُ الضِّرَارِ، قَالَ
أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ : هَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّا إِذَا حَمَلْنَا اللَّفْظَ عَلَى وَارِثِ الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ أَيْضًا وَارِثُهُ، أَدَّى إِلَى وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ، حَالَ مَا لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ ، وَإِنَّ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِتَعَهُّدِهِ وَيُنْفِقُ ذَلِكَ الْمَالَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَدْفَعُ الضِّرَارَ عَنْهُ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ يُمْكِنُ إِيجَابُهَا عَلَى وَارِثِ الْأَبِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ وَارِثُ الْأَبِ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِ الْأَبِ كُلُّ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْأَبِ ، وَهَذَا قَوْلُ
الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَبِي مُسْلِمٍ وَالْقَاضِي، ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ أَيُّ وَارِثٍ هُوَ؟ فَقِيلَ : هُوَ الْعَصَبَاتُ دُونَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَهُوَ قَوْلُ
عُمَرَ وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَسُفْيَانَ وَإِبْرَاهِيمَ ، وَقِيلَ : هُوَ وَارِثُ الصَّبِيِّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى قَدْرِ النَّصِيبِ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ
قَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالُوا : النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ، وَقِيلَ : الْوَارِثُ مِمَّنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ ابْنِ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى ، وَهُوَ قَوْلُ
[ ص: 105 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْكَلَامِ يَقْتَضِي أَنْ لَا فَضْلَ بَيْنَ وَارِثٍ وَوَارِثٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَطْلَقَ اللَّفْظَ ، فَغَيْرُ ذِي الرَّحِمِ بِمَنْزِلَةِ ذِي الرَّحِمِ، كَمَا أَنَّ الْبَعِيدَ كَالْقَرِيبِ، وَالنِّسَاءَ كَالرِّجَالِ، وَلَوْلَا أَنَّ الْأُمَّ خَرَجَتْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ مَرَّ ذِكْرُهَا بِإِيجَابِ الْحَقِّ لَهَا، لَصَحَّ أَيْضًا دُخُولُهَا تَحْتَ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ وَارِثَةً كَغَيْرِهَا.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ : الْمُرَادُ مِنَ الْوَارِثِ الْبَاقِي مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَجَاءَ فِي الدُّعَاءِ الْمَشْهُورِ : وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، أَيِ الْبَاقِيَ ، وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ وَجَمَاعَةٍ.
الْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَرَادَ بِالْوَارِثِ الصَّبِيَّ نَفْسَهُ الَّذِي هُوَ وَارِثُ أَبِيهِ الْمُتَوَفَّى ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَجَبَ أَجْرُ الرَّضَاعَةِ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُجْبِرَتْ أُمُّهُ عَلَى إِرْضَاعِهِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الصَّبِيِّ إِلَّا الْوَالِدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ
مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مِثْلُ ذَلِكَ ) فَقِيلَ : مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، وَقِيلَ : مِنْ تَرْكِ الْإِضْرَارِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ وَالضَّحَّاكِ، وَقِيلَ : مِنْهُمَا ، عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.