مسألة : فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=6728_28893يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحل له ذلك ؟ وهل يكون ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة ؟ .
الجواب : نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها ، وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة بل من باب الجعالة ، فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها ؛ لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر في مذهبنا من أن ثواب القراءة للقارئ ، لا للمقروء له ، وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها وإلا فلا ، وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة . هذا مقتضى قواعد الفقه وقرره لنا أشياخنا ، وفي شرح المهذب أنه لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=6967_6089الاستئجار لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجوز
nindex.php?page=treesubj&link=6798_6967الجعالة إن كانت على الدعاء عند زيارة قبره ؛ لأن الدعاء تدخله النيابة ، ولا يضر الجهل بنفس الدعاء ، وإن كانت على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته فلا ؛ لأنه لا تدخله النيابة انتهى ، ومسألة القراءة نظيره .
مسألة
ماذا جوابكم لا زال فضلكم يعم سائلكم في كل ما سألا في nindex.php?page=treesubj&link=28893قارئ يقرأ القرآن ليس له
قصد سوى أنه في الوقف قد حصلا لأخذ معلومة في الوقف لازمة
فصار مثل أجير لازم العملا فهل يثاب على هذي القراءة أو
ثوابه في حضور يشبه العملا ؟ فقد تنازع فيها قائلان فمن
أصاب وجه صواب نلتم نزلا ولا برحتم نجوما والزمان بكم
زاه ومبتهج والخير قد حصلا
الجواب :
الحمد لله حمدا يبلغ الأملا ثم الصلاة على المختار منتحلا
لا يطلق القول في هذا بأن له أجرا ولا بانتفاء الأجر عنه خلا
بل المدار على ما كان نيته بالقلب وهو على النيات قد حملا
فإن نوى قربة لله كان له أجر وإن ينو محض الجعل عنه فلا
وابن السيوطي قد خط الجواب لكي يرى لدى الحشر في فردوسه النزلا
مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6728_28893يَقْرَأُ خَتَمَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ بِأُجْرَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يَكُونُ مَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ مِنْ بَابِ التَّكَسُّبِ أَوِ الصَّدَقَةِ ؟ .
الْجَوَابُ : نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأُجْرَةِ وَلَا الصَّدَقَةِ بَلْ مِنْ بَابِ الْجَعَالَةِ ، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا لَا تَعُودُ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِمَا تَقَرَّرُ فِي مَذْهَبِنَا مِنْ أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِئِ ، لَا لِلْمَقْرُوءِ لَهُ ، وَتَجُوزُ الْجَعَالَةُ عَلَيْهَا إِنْ شَرَطَ الدُّعَاءَ بَعْدَهَا وَإِلَّا فَلَا ، وَتَكُونُ الْجَعَالَةُ عَلَى الدُّعَاءِ لَا عَلَى الْقِرَاءَةِ . هَذَا مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْفِقْهِ وَقَرَّرَهُ لَنَا أَشْيَاخُنَا ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=6967_6089الِاسْتِئْجَارُ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=6798_6967الْجَعَالَةُ إِنْ كَانَتْ عَلَى الدُّعَاءِ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ، وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِنَفْسِ الدُّعَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مُجَرَّدِ الْوُقُوفِ عِنْدَهُ وَمُشَاهَدَتِهِ فَلَا ؛ لِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ انْتَهَى ، وَمَسْأَلَةُ الْقِرَاءَةِ نَظِيرُهُ .
مَسْأَلَةٌ
مَاذَا جَوَابُكُمْ لَا زَالَ فَضْلُكُمْ يَعُمُّ سَائِلَكُمْ فِي كُلِّ مَا سَأَلَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=28893قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَيْسَ لَهُ
قَصْدٌ سِوَى أَنَّهُ فِي الْوَقْفِ قَدْ حَصَلَا لِأَخْذِ مَعْلُومَةٍ فِي الْوَقْفِ لَازِمَةٍ
فَصَارَ مِثْلَ أَجِيرٍ لَازَمَ الْعَمَلَا فَهَلْ يُثَابُ عَلَى هَذِي الْقِرَاءَةِ أَوْ
ثَوَابُهُ فِي حُضُورٍ يُشْبِهُ الْعَمَلَا ؟ فَقَدْ تَنَازَعَ فِيهَا قَائِلَانِ فَمَنْ
أَصَابَ وَجْهَ صَوَابٍ نِلْتُمْ نُزُلَا وَلَا بَرِحْتُمْ نُجُومًا وَالزَّمَانُ بِكُمْ
زَاهٍ وَمُبْتَهِجٌ وَالْخَيْرُ قَدْ حَصَلَا
الْجَوَابُ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُبْلِغُ الْأَمَلَا ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُخْتَارِ مُنْتَحِلًا
لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ فِي هَذَا بِأَنَّ لَهُ أَجْرًا وَلَا بِانْتِفَاءِ الْأَجْرِ عَنْهُ خَلَا
بَلِ الْمَدَارُ عَلَى مَا كَانَ نِيَّتُهُ بِالْقَلْبِ وَهُوَ عَلَى النِّيَّاتِ قَدْ حُمِلَا
فَإِنْ نَوَى قُرْبَةً لِلَّهِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَإِنْ يَنْوِ مَحْضَ الْجَعْلِ عَنْهُ فَلَا
وَابْنُ السُّيُوطِيِّ قَدْ خَطَّ الْجَوَابَ لِكَيْ يَرَى لَدَى الْحَشْرِ فِي فِرْدَوْسِهِ النُّزُلَا