( ووقف ) من زوجة ولو أخا لأم أو أمة ( للحمل ) أي إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه للوضع كما فعلوا في المفقود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالبا فيظن فيها عدم تغير التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كما قال ( القسم ) للتركة بين الورثة وفيهم حمل ابن مرزوق ( و ) وقف ( للحكم ) من الحاكم بالفعل ( بموته ) بعد زمن التعمير وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة أو خمس وسبعون أو ثمانون . ولما تكلم على الإرث منه تكلم على إرثه هو من مورثه أو إرث شركائه فيه فقال ( وإن ) ( مال المفقود ) الذي لم يعلم له موضع ولا حياة ( قدر ) المفقود ( حيا ) بالنسبة لإرث بقية الورثة فتمنع الأخت من الإرث وتنقص الأم في مثال ( مات مورثه ) أي من يرث منه المفقود المصنف ( و ) قدر أيضا ( ميتا ) فلا تمنع الأخت وتزاد الأم وينقص الزوج للعول وأعطي الوارث غير المفقود أقل نصيبه ( ووقف المشكوك فيه ) وهو نصيب المفقود وما اختلف فيه حاله من نصيب غيره فإن ثبتت حياته أو موته ببينة فالأمر واضح [ ص: 488 ] وإن لم يثبت ذلك ( فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول ) أي فالمفقود كمن جهل تأخر موته أي فلا إرث له وترثه أحياء ورثته ، وأما فائدة الوقف فلرجاء حياته .
ومثل ذلك بقوله ( فذات زوج ) ماتت عنه ( و ) عن ( أم وأخت ) شقيقة أو لأب ( وأب مفقود فعلى ) تقدير ( حياته ) حين موت الزوجة وهي بنت المفقود فالمسألة ( من ستة ) أحد الغراوين لزوجها النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم هو السدس وللأب الباقي سهمان ولا شيء للأخت لحجبها بالأب ( و ) على تقدير ( موته ) أي الأب المفقود قبل موت الزوجة ( كذلك ) المسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة ( وتعول ) من أجل ثلث الأم ( لثمانية ) والفريضتان متفقتان بالنصف ( و ) لذلك ( تضرب الوفق ) من أحدهما ( في الكل ) من الآخر ( بأربعة وعشرين ) ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق الأولى .
فمن له شيء من الستة أخذه مضروبا في أربعة ومن له شيء من الثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة ثم يعطى الأقل ; لأنه المحقق ويوقف الباقي كما قال المصنف فعلى موت الأب ( للزوج تسعة ) من ضرب ثلاثة في ثلاثة من الأربعة والعشرين والتسعة هي المحققة له ; لأنه على حياة الأب له اثنا عشر ; لأن له النصف كاملا حينئذ وعلى موته له تسعة ; لأن له النصف عائلا حينئذ فحظه في حياة الأب أكثر من حظه في موته ( وللأم أربعة ) ثلث الباقي وهو في الحقيقة السدس وهذا على تقدير حياة الأب ; لأن لها في غير العائلة أقل من العائلة فتأخذ المحقق لها وهو أربعة ( ووقف الباقي ) من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للأب ( فإن ظهر أنه حي ) بعد موت بنته ( فللزوج ثلاثة ) من الموقوف مضافة للتسعة التي بيده ليتم له النصف كاملا ( وللأب ثمانية ) وهي تمام الأحد عشر الموقوفة ولا شيء للأخت لحجبها بالأب .
( أو ) ظهر ( موته ) قبل موت ابنته ( أو مضي مدة التعمير ) ولم تظهر له حياة ولا موت ( فللأخت ) من الموقوف ( تسعة ) كالزوج هي النصف عائلا ( وللأم اثنان ) تضم إلى الأربعة التي أخذتها أو لإتمام الربع الذي عالت المسألة به على تقدير موت الأب لأجل ثلث الأم كما تقدم والاثنان ربع بالنسبة للثمانية ، وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير وهو تسعة .