[ درس ] ( باب في الفرائض ) ويسمى علم الفرائض وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث ، وموضوعه التركات وغايته إيصال كل ذي [ ص: 457 ] حق حقه من تركة الميت والتركة حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له وبدأ وعلم المواريث المصنف أولا ببيان وغايتها خمسة حق تعلق بعين وحق تعلق بالميت وحق تعلق بالذمة وحق تعلق بالغير وحق تعلق بالوارث ، والحصر في هذه وترتيبها استقرائي فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد على هذه الأمور الخمسة لا عقلي كما قيل ; لأن العقل يجوز أكثر من ذلك وطريق الحصر أن تقول الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت أو بالموت والثابت قبله إما أن يتعلق بالعين أو لا الأول الحقوق العينية وهذا الذي صدر به الحقوق المتعلقة بالتركة المصنف والثاني الدين المطلق وهو الذي ذكره بقوله ثم تقضى ديونه والثابت بالموت إما للميت وهو مؤن تجهيزه وثلث بها المصنف وإما لغيره منه وهو الوصية وبها ربع المصنف وإما لغيره لسبب وهو الميراث وذكره خامسا فذكرها على هذا الترتيب فقال ( يخرج من ) رأس ( تركة الميت ) مبدأ على غيره وجوبا ولو أتى على جميعها ( حق تعلق بعين ) أي ذات ( كالمرهون ) في دين لتعلق حق المرتهن بذاته فيقدم على كفن الميت ونحوه ( وعبد ) غير مرهون ( جنى ) ; لأنه صار بجنايته كالمرهون فإذا تعلق به حقان حق المجني عليه وحق المرتهن وتقدم الجناية على الرهن كما أشار له كان مرهونا في دين وجنى المصنف في باب الرهن بقوله وإن فإن أسلمه مرتهنه فللمجني عليه بماله وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله [ ص: 458 ] وبإذنه فليس رهنا به . ا هـ . وأدخلت الكاف زكاة الحرث والماشية إذا مات بعد الطيب أو الحول ودخل أيضا أم الولد والمعتق لأجل وسلعة المفلس وهدي قلد وضحية تعينت بذبحها ( ثم ) بعد إخراج ما ذكر يخرج من رأس المال ( مؤن تجهيزه ) من كفن وغسل وحمل وحفر وغيرها ( بالمعروف ) بما يناسب من فقر وغنى وضمن من أسرف وكذا مؤن تجهيز من تلزمه نفقته برق كموت سيد وعبده فإن لم يكن له سوى كفن واحد كفن به عبده ; لأنه لا حق له في بيت المال وكفن سيده من بيت المال ( ثم تقضى ) من رأس ماله ( ديونه ) التي لآدمي كانت بضامن أم لا ثم هدي تمتع إن مات بعد أن رمى العقبة أوصى به أم لا ثم زكاة فطر فرط فيها وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته فإن أوصى بها ولم يشهد فمن الثلث ومثل كفارات أشهد بها زكاة عين حلت وأوصى بها وزكاة ماشية حلت ولا ساعي ولم يوجد السن الذي يجب فيها فإن وجد فهو ما قدمناه من إخراجه قبل مؤن التجهيز فإن كان ساع ومات قبل مجيئه استقبل الوارث كما قدمه في باب الزكاة ( ثم ) تخرج ( وصاياه من ثلث الباقي ) أي الفاضل عما تقدم [ ص: 459 ] إن وسع الجميع ، وإلا قدم منها الآكد فالآكد على ما قدمه في بابها ( ثم ) يكون ( الباقي لوارثه ) فرضا أو تعصيبا . ثبتت أي جناية العبد الرهن