( أو ) ، وإن لم يقبضها المشتري ، أو الموهوب له فلا تبطل وينزل فعله ذلك منزلة الحوز ( إذا أشهد ) على ذلك ( وأعلن ) عند حاكم بما فعله قيد في الأخيرين دون الأول للتشوف للحرية [ ص: 104 ] وظاهر ( أعتق ) الموهوب له لرقيق الهبة ولو لأجل ( أو باع ، أو وهب ) الهبة قبل قبضها المصنف رجوعه للثلاثة وهو ظاهر كلام بعضهم أيضا ولا يعول عليه بل ذكر بعضهم اختصاصه بالهبة فقط وظاهره أن الكتابة والتدبير لا يعتبران وهو كذلك .