( أو ) عطف على المثبت بدليل قوله ( واتصلا بموته ) فتبطل الهبة ولو حازها الموهوب له حال المانع لأن شرط الحوز حصوله قبله ولا تخرج من ثلث ولا غيره لوقوعها في الصحة فإن لم يتصلا بموته بأن أفاق المجنون ، أو صح المريض لم تبطل ويأخذها الموهوب له وهذا يقتضي أنها توقف حتى يعلم أيفيق ، أو يصح قبل الموت أم لا وهو كذلك . ( جن ) الواهب ( أو مرض ) بغير جنون