( وإن ) يخاف منه على سرقة الثمرة مثلا أو على شيء من الدار ( لم تنفسخ ) عقدة المساقاة أو الكراء ( وليتحفظ منه ) فإن لم يكن التحفظ أكرى عليه الحاكم المنزل وساقى الحائط ، وهذا بخلاف ما لو ( ساقيته ) على حائطك ( أو أكريته ) دارك مثلا ( فألفيته ) أي وجدته ( سارقا ) فإنه عيب يثبت به الخيار بين رده والتماسك مع التحفظ كما قال فيما سيأتي وخير إن تبين أنه سارق وشبه في عدم الفسخ قوله [ ص: 550 ] ( كبيعه ) سلعة لمفلس ( ولم يعلم ) البائع ( بفلسه ) فالبيع لازم وليس له أخذ عين ماله بل هو أسوة الغرماء في الثمن لتفريطه . أكريته للخدمة فوجدته سارقا
وأما ما تقدم في الفلس من أن له أخذ عين شيئه ففيما إذا طرأ الفلس على البيع فلا تفريط عند البائع ( وساقط النخل ) أي ما يسقط منه حال كونه ( كليف ) وسعف وجريد ( كالثمرة ) فيكون بينهما على ما دخلا عليه من الجزء ، وأما فلربه ( والقول لمدعي الصحة ) بيمين كدعوى رب الحائط أنه جعل للعامل جزءا معلوما وادعى العامل أنه مبهم أو عكسه وسواء كانت المنازعة بعد العمل أو قبله ، وهذا ما لم يغلب الفساد بأن يكون عرفهم فيصدق مدعيه بيمينه ( وإن ) ما سقط من خشب النخل أو الشجر ( حط ) من نصيبه ( بنسبته ) فينظر قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك فإن كانت قيمة ما ترك الثلث مثلا حط من جزئه المشترط له ثلثه وأشعر قوله قصر أنه لو لم يقصر بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات فسقى مرتين وأغناه المطر عن الثالثة لم يحط من حصته شيء وكان له جزؤه بالتمام ، وهو كذلك والله أعلم . ( قصر عامل عما شرط ) عليه من العمل أو جرى به العرف
ولما أنهى الكلام على البيوع وما يتعلق بها وما يلحق بها انتقل يتكلم على الإجارة كذلك ، وهو أول الربع الرابع من هذا الكتاب فقال رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وأسراره