( وفي ) ( قولان ) إن لم تكن الوصية بعدد وإلا عجلت كالدين اتفاقا ( وقسم عن صغير أب أو وصي ) أو حاكم عند عدمهما ( وملتقط ) فليس له إذا بلغ رشيدا كلام ( كقاض ) يقسم ( عن غائب ) بعدت غيبته وإلا انتظر ( لا ذي شرطة ) من جند السلطان فليس له أن يقسم عن غيره وشرطة بوزن غرفة بضم فسكون ( أو ) ذي ( كنف ) أي صيانة ( أخا ) صغيرا أي ليس للأخ الكبير الذي كنف أخاه الصغير احتسابا أن يقسم له شيئا قل أو كثر بل الأمر للحاكم إن وجد وإلا فلجماعة المسلمين ، وهو واحد منهم وجاز أن يقرأ كنف فعلا ماضيا صفة لمحذوف معطوف على ذي أي أو أخ كنف ( أو أب عن ) ابن ( كبير ) رشيد فلا يقسم له ( وإن غاب ) وإنما يقسم له وكيله أو الحاكم ( وفيها قسم ) أي جواز تأخير ( الوصية ) لوضع الحمل كالتركة وتعجيلها لربها كالدين ( إن اعتدلتا ) قيمة وتراضيا على قسمهما بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى [ ص: 517 ] قسم ( نخلة وزيتونة ) مشتركين بين رجلين
وهذا وارد على قوله المتقدم وأفرد كل صنف إلخ إن حمل كلامها على قسمة القرعة كما حملها عليه ابن يونس بدليل قولها إن اعتدلتا وإليه أشار بقوله ( وهل هي قرعة ) ووجه الإيراد أن القرعة لا تدخل فيما اختلف جنسه وأجيب بأن محل المنع في الكثير ، وأما في القليل كما هنا فتجوز بشرط الاعتدال في القيمة كما هو نصها كما أشار بقوله ( وجازت للقلة ) وعلى هذا فمعنى وتراضيا أي بالاستهام وقيل بل يحمل كلامها على المراضاة بدليل قولها وتراضيا فلا ينافي ما مر من قوله وأفرد كل صنف إن احتمل ، وإليه أشار بقوله ( أو مراضاة ) وعليه فمعنى قوله إن اعتدلتا مع أن المراضاة لا يشترط فيها اعتدال إنهما دخلا على بيع لا غبن فيه وحاصل كلامه هل ما فيها محمول على القرعة فيشكل على ما مر أو على المراضاة فلا يشكل ؟ ( تأويلان ) فإن لم يعتدلا منع قرعة لا مراضاة