إن فشا ذلك منهما في الصورتين ( قبل العقد ) لا إن لم يفش ذلك منهما فلا يثبت وشمل كلامه الأب والأم في البالغين ، والأم مع امرأة أخرى في البالغين كما مر ( ويثبت ) الرضاع ( برجل وامرأة ) أي مع امرأة ( وبامرأتين ) أو لا تشترط إلا مع عدمه ، وأما معه فلا لقيام الفشو مقامها ( تردد ) والراجح لا تشترط ( و ) يثبت ( برجلين ) عدلين اتفاقا فشا أو لا وغير العدلين لا يقبلان إلا مع فشو قبله فالتردد [ ص: 508 ] ( لا بامرأة ) أجنبية فلا يثبت بها ( ولو فشا ) ذلك منها قبل العقد . ( وهل تشترط العدالة ) أي عدالة الرجل والمرأة ، وعدالة المرأتين ( مع الفشو )