( ما حرمه النسب ) من الذوات مفعول لقوله محرم فالمحرم من النسب سبع بقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله { وبنات الأخت } ولم يصرح في الآية بما حرمه الرضاع إلا بالأم والأخت
[ ص: 504 ] وقال عليه الصلاة والسلام { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فأمك من الرضاع من أرضعتك أو أرضعت من له عليك ولادة وأمهاتها ، وأختك من رضعت معك على امرأة ، وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك اللبن وبنتك كل من أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع وأخوات الفحل عماتك وأخوات المرضع خالاتك وبنات الأخ من أرضعته زوجة أخيك بلبنه وبنات الأخت من أرضعته أختك ومثل النسب الصهر .