ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه ( فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة ) شهرين وخمس ليال ( أو جهل ) مقدار ما بينهما هل هو أقل أو أكثر أو مساو ( فعدة حرة ) تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة ( وما تستبرأ به الأمة ) وهي حيضة لاحتمال موت الزوج أو لا وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لأحد إلا بعد مجموع الأمرين ( و ) عليها ( في الأقل ) كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل ( عدة حرة ) لاحتمال موت السيد أو لا فيكون الزوج مات عنها حرة ، وليس عليها حيضة استبراء ; لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أو لا ( وهل ) حكم ما إذا كان بين موتيهما ( قدرها ) أي قدر عدة الأمة ( كأقل ) فيكتفى بعدة حرة ( أو أكثر ) فتمكث عدة حرة وحيضة في ذلك ( قولان ) . : ( وكمستولدة متزوجة ) بغير سيدها ( مات السيد والزوج ) معا غائبين [ ص: 502 ] وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ( ولم يعلم السابق ) منهما