( و ) لو فقد طرأ الاستبراء على العدة ( هدم وضع ) [ ص: 501 ] ( حمل ألحق بنكاح صحيح ) بأن ألحق بصاحب العدة بأن وطئها الثاني قبل حيضة ( غيره ) مفعول هدم أي هدم وضع الحمل اللاحق بالصحيح الاستبراء من الوطء الفاسد ; لأنه إنما كان لخوف الحمل ، وقد أمن بالوضع ( و ) لو ألحق الحمل المذكور ( بفاسد ) كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ولم ينفه الثاني هدم ( أثره ) أي الفاسد ( وأثر الطلاق ) أي يجزيها عن الاستبراء ، وعن عدة الصحيح إن كان طلاقا ( لا ) يهدم أثر ( الوفاة ) بل عليها أقصى الأجلين ولا يقال إن عدة الحمل من الفاسد أكثر من عدة الوفاة من الأول فلا يتصور أقصى الأجلين ; لأنا نقول : قد يكون الوضع سقطا ، ويتصور أيضا في المنعي لها زوجها ثم بعد حملها من الفاسد تبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة . تزوجت معتدة من طلاق أو وفاة ، ودخل بها في العدة أو زنت أو وطئت باشتباه فظهر بها حمل