الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) تصح رجعة ( إن أقر ) الزوج ( به ) أي بالوطء ( فقط ) وكذبته ( في ) خلوة ( زيارة ) وطلقها ; لأنه طلاق قبل البناء ، ولها كل الصداق بإقراره ، وعليها العدة احتياطا ( بخلاف ) إقراره فقط في خلوة ( البناء ) فله الرجعة عليها ، وهو ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء في أنه لا يكفي إقراره فقط ولا بد من إقرارهما معا على الوطء أو حمل ، ولم ينفه بلعان كما تقدم

التالي السابق



الخدمات العلمية