الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولوجوب الإجابة شروط أشار لخمسة منها بقوله ( إن لم يحضر من يتأذى به ) المدعو لأمر ديني كمن شأنهم الوقوع في أعراض الناس فإن حضر من ذكر لم تجب الإجابة ( و ) إن لم يكن هناك ( منكر كفرش حرير ) يجلس هو أو غيره عليه بحضرته أو استعمال آنية فضة أو ذهب أو سماع ما يحرم استماعه من غوان وآلة ولو بمكان آخر غير مكان الجلوس إن سمع أو رأى وإلا فلا وليس من المنكر ستر الجدران بحرير حيث لم يستند إليها ( و ) لم يكن هناك ( صور ) أي تماثيل مجسدة كاملة لها ظل كحيوان ( على كجدار ) أي فوق سمته لا في عرضه إذ لا ظل له فلا يحرم كالناقصة عضوا والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره [ ص: 338 ] من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام بخلاف ناقص عضو فيباح النظر إليه وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره إن كان غير ممتهن وإلا فخلاف الأولى كالمنقوش في الفرش وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة فجائز فتسقط الإجابة مع ما ذكر ( لا مع ) خفيف ( لعب مباح ) كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء وكغناء خفيف فلا تسقط .

التالي السابق


( قوله لأمر ديني ) يفهم من التعليل أنه لو حضر من يتأذى من رؤيته أو من مخاطبته لأجل حظ نفس لا لضرر يحصل له منه فإنه لا يباح له التخلف لذلك ( قوله يجلس هو أو غيره عليه بحضرته ) أي سواء كان الجلوس فوقه مباشرة أو كان الجلوس فوقه من فوق حائل كان الحائل كثيفا أو خفيفا كذا في خش وعبق قال بن وانظر هذا مع ما ذكره البرزلي فقد ذكر أن مما حكى له شيخه البطرني أن سيدي محمدا البرجاني كان يجلس على فرش الحرير إذا جعل عليها حائل وأجراها البرزلي على مسألة المغشي وعلى مسألة ما إذا فرش على النجس ثوب طاهر وصلى عليه نقله عنه الشيخ أبو زيد الفاسي ( قوله من غوان ) جمع غانية بمعنى مغنية أي إذا كان غناؤها يثير شهوة أو كان بكلام قبيح أو كان بآلة [ ص: 338 ] لأن سماع الغناء إنما يحرم إذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة وإلا كان مكروها فقط إن كان من النساء لا من الرجال ( قوله من نحو قشر بطيخ ) لأنه إذا نشف تقطع وفي عبق نقلا عن ح أنه يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعهن وشراؤهن لتدريب البنات على تربية الأولاد ( قوله بخلاف ناقص عضو ) مثله ما إذا كان مخروق البطن كما قال شيخنا العدوي ( قوله فتسقط الإجابة على ما ذكر ) أي من حضور من يتأذى به ووجود منكر في المجلس وصور حيوان كاملة ذات ظل




الخدمات العلمية