أشار لخمسة منها بقوله ( إن لم يحضر من يتأذى به ) المدعو لأمر ديني كمن شأنهم الوقوع في أعراض الناس فإن حضر من ذكر لم تجب الإجابة ( و ) إن لم يكن هناك ( منكر كفرش حرير ) يجلس هو أو غيره عليه بحضرته أو استعمال آنية فضة أو ذهب أو سماع ما يحرم استماعه من غوان وآلة ولو بمكان آخر غير مكان الجلوس إن سمع أو رأى وإلا فلا وليس من المنكر ستر الجدران بحرير حيث لم يستند إليها ( و ) لم يكن هناك ( صور ) أي تماثيل مجسدة كاملة لها ظل كحيوان ( على كجدار ) أي فوق سمته لا في عرضه إذ لا ظل له فلا يحرم كالناقصة عضوا والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره [ ص: 338 ] من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام بخلاف ناقص عضو فيباح النظر إليه وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره إن كان غير ممتهن وإلا فخلاف الأولى كالمنقوش في الفرش وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة فجائز فتسقط الإجابة مع ما ذكر ( لا مع ) خفيف ( لعب مباح ) كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء وكغناء خفيف فلا تسقط . ولوجوب الإجابة شروط