الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 253 ] ( و ) لو جمع بين محرمتي الجمع كأختين وكامرأة وعمتها أو خالتها في نكاح ( فسخ نكاح ثانية ) منهما ( صدقت ) الزوج أنها الثانية وأولى إن علم ببينة ( وإلا ) تصدقه بأن قالت : أنا الأولى أو قالت : لا علم عندي ولا بينة فسخ نكاحها بطلاق عملا بإقرارها و ( حلف ) الزوج أنها الثانية وما هي الأولى إن اطلع عليه قبل الدخول ( للمهر ) أي لسقوط نصفه عنه الواجب لها على تقدير أنها الأولى وأن نكاحها صحيح ولذا لا يمين عليه لو دخل بها لوجوب المهر عليه بالبناء ولا بد من الفسخ ويبقى على نكاح الأولى بدعواه من غير تجديد عقد فلو نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت لا علم عندي وبعد يمينها إن قالت : أنا الأولى فإن لم تحلف سقط حقها وقوله : ( بلا طلاق ) متعلق بقوله وفسخ نكاح ثانية صدقت فهو راجع لما قبل وإلا لأنه مجمع على فساده وأخره ليشبه به قوله ( كأم وابنتها ) أو أختين أو كل محرمتي الجمع جمعهما ( بعقد ) أي في عقد واحد فيفسخ بلا طلاق ; لأنه مجمع على فساده لكن تختص الأم وبنتها بتأبيد التحريم إلا أن لتأبيده ثلاثة أوجه ; لأنه إما أن يدخل بهما أو لا يدخل بواحدة أو يدخل بواحدة فقط فأشار لأولها بقوله ( وتأبد تحريمهما ) معا ( إن دخل ) بهما وعليه صداقهما ( ولا إرث ) إن مات لواحدة ; لأنه مجمع على فساده ( وإن ترتبتا ) في العقد بأن عقد على إحداهما بعد الأخرى فالحكم كذلك في الأحكام الأربعة المذكورة وهو الفسخ بلا طلاق وتأبيد تحريمها إن دخل بهما وعدم الميراث ولزوم الصداق فعلم أن جواب الشرط محذوف ، ولو قال كأن ترتبتا كان أحسن وأشار للوجه الثاني بقوله ( وإن لم يدخل بواحدة ) [ ص: 254 ] وكانتا بعقد فسخ نكاحهما و ( حلت الأم ) بعقد جديد ولا أثر لعقده على البنت للإجماع على فساده وإذا حلت الأم فأولى البنت ; لأن العقد على الأم لا يحرم البنت إذا كان صحيحا فأولى إذا كان فاسدا وسكت عن الوجه الثالث وهو أن يدخل بواحدة ، وقد كان جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها منهما بعقد جديد بعد الاستبراء ( وإن ) ترتبتا و ( مات ) قبل البناء بهما ( ولم تعلم السابقة ) منهما ( فالإرث ) بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه ( ولكل ) منهما ( نصف صداقها ) المسمى لها ; لأن الموت كمله وكل تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهما .

التالي السابق



الخدمات العلمية