الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( لم يتحقق ) صائده أو غيره ( المبيح ) لأكله ( في ) حال ( شركة غير ) أي غير المبيح للمبيح في قتله فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم ، ومثل لذلك بقوله ( كماء ) أي كشركة ماء بأن جرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع في ماء أو رماه ، وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء ( أو ) شركة سم في ( ضرب ) له ( بمسموم ) أي بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل ذكاته ( أو ) شركة ( كلب مجوسي ) لكلب المسلم ، ومثل الكلب السهم ولو قال كافر بدل مجوسي كان أحسن فإن علم أن كلب المسلم هو الذي أنفذ مقتله أولا أكل ، وهو ظاهر ( أو ) شركة نهش جارح للذكاة ( بنهشه ) أي الجارح والباء بمعنى عند ( ما ) أي صيدا ( قدر ) الصائد ( على خلاصه ) أي خلاص الصيد ( منه ) أي من الجارح فترك تخليصه منه حتى مات فلا يؤكل ( أو أغرى ) الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه ( في الوسط ) أي أثناء إطلاقه بل ، ولو أغراه ابتداء حيث لم يكن بيده ، وهو فعل ماض عطف على ظنه فليس من أمثلة الشركة لا مصدر مجرور بالعطف على ماء إذ لا يصح أن يكون من أمثلة الشركة ( أو ) ( تراخى ) الصائد ( في اتباعه ) أي اتباع الجارح بعد إرساله حتى وجده ميتا فلا يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لو جد ( إلا أن يتحقق أنه ) إن جد ( لا يلحقه ) حيا ( أو حمل الآلة ) للذبح ( مع غير ) ، وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير ( أو ) وضعها ( بخرج ) ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه بحيث لو كانت في يده أو حزامه لأدركه ( أو ) ( بات ) الصيد [ ص: 106 ] ثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام مثلا ( أو ) ( صدم أو عض ) الجارح الصيد ( بلا جرح ) فيهما أي بلا إدماء ، ولو مع شق لجلده إلا أن يكون الصيد مريضا فشق جلده ، ولم ينزل منه دم فيكفي ( أو ) أرسله على غير مرئي ، وليس المكان محصورا أو ( قصد ما وجد ) جارحه أو سهمه في طريقه ( أو ) أرسل جارحا فمسك الصيد ثم ( أرسل ) جارحا ( ثانيا بعد مسك أول ) للصيد ( وقتل ) الثاني أو قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في المبيح ( أو ) ( اضطرب ) الجارح ( فأرسل ) الصائد جارحه عليه ( ولم ير ) الصيد بالبناء للمفعول ، وليس المكان محصورا من غار أو غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال أن يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي ( إلا أن ينوي المضطرب ) بفتح الراء أي المضطرب عليه ( وغيره فتأويلان ) بالأكل إذ صيده منوي حينئذ ، وعدمه إذ شرطه الرؤية أو انحصار المكان ، ولم يوجد واحد منهما .

التالي السابق



الخدمات العلمية