وبين المثل بقوله ( من النعم ) الإبل والبقر والغنم ( أو إطعام ) ، أو للتخيير لأن الحرم ) ( بقيمة الصيد ) نفسه أي يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشترى بها طعام فإن كان يحرم أكله كخنزير اعتبرت قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه وتعتبر القيمة ( يوم التلف ) لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان ويعتبر كل من الإطعام والتقويم ( بمحله ) أي محل التلف ( وإلا ) يكن له قيمة بمحل التلف ، أو لم يمكن الإطعام [ ص: 81 ] لعدم المساكين فيه ( فبقربه ) أي فيقوم ، أو يطعم بقربه أي أقرب الأمكنة بمحله ( ولا يجزئ ) تقويم ، أو إطعام ( بغيره ) أي بغير ما ذكر من المحل ، أو قربه ( ولا ) يجزئ ( زائد على مد ) من أمداد الطعام المقوم به الحيوان ( لمسكين ) ولا الناقص عن المد بل لا بد من مد لكل مسكين ويكمل الناقص وله نزع الزائد إن بين ( إلا أن ) يكون الطعام الذي أخرجه في غير محل التلف ( يساوي سعره ) في محل التلف ، أو يزيد بأن كان قيمته في محل التلف عشرة أمداد وأراد إخراجها في غيره وكان سعرها في المحلين واحدا أو في محل الإخراج أزيد ( فتأويلان ) في الإجزاء وعدمه فالاستثناء من قوله ولا يجزئ بغيره وهما في الإطعام بغير المحل الذي قوم به وهو محل التلف وليسا جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه كلامه ; لأنه إذا قوم في غير محل التلف وأخرج في محل التلف مع تساوي القيمة طعاما فيهما أجزأ اتفاقا وهو ظاهر ( أو ) صيام أيام بعدد الأمداد في أي مكان شاء ( لكل مد صوم يوم وكمل لكسره ) أي كسر المد وجوبا في الصوم ; إذ لا يتصور صوم بعض يوم وندبا في إخراج الطعام . كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير ( الصيد في
الحرم ) للمقاربة في القدر والصورة في الجملة [ ص: 82 ] ( فالنعامة ) أي فجزاؤها ( بدنة ) ( الصيد في الحرم ) ( بذات سنامين ) الأولى حذف الباء ، أو " ذات " ( والفيل ) أي جزاؤه بدنة ( الصيد في الحرم ) وشبه في وجوب الشاة قوله ( كحمام ( وحمار الوحش وبقره ) أي جزاؤهما ( بقرة والضبع والثعلب شاة ) ( الصيد في مكة والحرم ويمامهما ) أي ما يصاد بهما ، وإن لم يتولد بهما ومن الحمام الفاخت والقمري بضم القاف ( بلا حكم ) كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين وإنما لم يحتاجا لحكم خروجهما عن الاجتهاد لما بين الأصل والجزاء من بعد التفاوت في القدر والصورة ( وللحل ) أي وجزاؤهما في اصطيادهما في الحل