أي غير وارث بالفعل - ولو أخا - مع وجود ابن ( فهم إعطاؤه له ) أي للمعين فلو كان وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الإعطاء له ، لم يزد على أجرة المثل . [ ص: 20 ] فإن أبى رجع ميراثا ( وإن عين ) الموصي ( غير وارث ) فإن سمى له شيئا لم يزد عليه ( و ) إن ( لم يسم ) له شيئا معينا ( زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ) بالرفع نائب فاعل " زيد " إن كان الثلث يحمل ذلك ( ثم ) إن لم يرض بزيادة الثلث ( تربص ) قليلا لعله أن يرضى ( ثم ) إن لم يرض أيضا ( أوجر للصرورة ) بالصاد المهملة وهو من لم يحج من الأحرار المكلفين ويطلق على من لم يتزوج أيضا ; لأنهما صرا دراهمهما فلم ينفقاها ( فقط ) دون ما ليس بصرورة فتبطل الوصية للمعين ويرجع المال كله ميراثا وقوله ( غير عبد وصبي ، وإن ) كان غيرهما ( امرأة ) شرط في كل أجير حاج عن الصرورة ولا يختص بالصرورة قبله ( ولم يضمن وصي دفع لهما ) المال ليحجا به عن الصرورة حال كون الوصي ( مجتهدا ) بأن ظن العبد حرا والصبي بالغا وحجا أو لم يحجا وتلف المال ، ويضمنان إن غرا ولو حجا بالفعل ، ويكون جناية في رقبة العبد ومال الصبي فلو وجد المال لنزع منهما . ( ودفع المسمى ) جميعه ( وإن زاد على أجرته ) أي أجرة مثله ( لمعين لا يرث )