، أو قران ( عليه ) أي على الأجير وهذا إذا تمتع ، أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الأجرة للجهل بثمن الهدي فإن فعل ذلك بغير إذنه . [ ص: 13 ] فهو على الأجير ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط فإن انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع ( وصح ) عقد الإجارة ( إن لم يعين العام و ) إذا لم يعين تعين العام ( الأول ) فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده ( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق ) أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده وعدم وجود تركة له ( و ) فضلت إجارة ضمان بأنواعها ( على الجعالة ) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر ( وحج ) الأجير ضمانا ، أو بلاغا وجوبا ( على ما فهم ) من حال الموصي بقرينة لفظية ، أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها ( وجنى ) الأجير أي أثم ( إن وفى دينه ) مثلا بالأجرة ( ومشى ) عطف على وفى أي إن وفى دينه ومشى فقد جنى وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين ، أو يدفع المال فإن كان معينا [ ص: 14 ] فسخت الإجارة . ( ولا يجوز ) للمستأجر في إجارة الضمان ( اشتراط كهدي تمتع )