( لا ) يجب ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء ( أو عطية ) من هبة أو صدقة بغير سؤال . [ ص: 8 ] ( أو سؤال مطلقا ) كان عادته السؤال أم لا ، كانت العادة الإعطاء أم لا لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر وعلم ، أو ظن الإعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي ( واعتبر ) في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود ( ما يرد به ) من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف ( إن خشي ) ببقائه الحج باستطاعة ( بدين ) بمكة ( ضياعا ) .