[ ص: 2 ] ( باب في بيان أحكام الحج والعمرة ) ( فرض الحج ) عينا إذ هو أحد أركان الإسلام وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام ( وسنت العمرة ) عينا وهي طواف وسعي بإحرام ( مرة ) راجع لهما وما زاد عليها مندوب وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية وهي أفضل من الوتر . والعمرة سنة كفاية
[ ص: 2 ]