( ولا تندب إطالة الغرة ) وهي بل يكره لأنه من الغلو في الدين وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد ( و ) لا يندب الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض بل يكره [ ص: 104 ] للعلة المتقدمة ( و ) ( مسح الرقبة ) ( وإن ) لا يندب ( ترك مسح الأعضاء ) أي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز ( ففي كراهتها ) أي كراهة الإتيان بها خوف الوقوع في المحظور واستظهر ( وندبها ) اعتبارا بالأصل كالشك في عدد الركعات ( قولان قال ) ( شك ) المتوضئ ( في ثالثة ) أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة مخرجا على مسألة الشك في ثالثة ( كشكه ) أي الشخص الشاك ( في ) قصده ( صوم يوم المازري عرفة ) أي عرفة ( هل ) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو ( هو العيد ) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالأصل القولان ، ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم شك عند إرادته صوم يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو أو هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو عرفة أو العيد كان أوضح شك في يوم هل هو يوم